مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص303
الشفعة بالملك لا بالعفو.
ومثله ما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة.
وهذا الاحتمال يتجه على القول بأن زوال ملك الشفيع لا يبطل حقه من الشفعة كما يقوله الشيخ (1)، وأما على القول به (2) – كما يختاره المصنف (3) – فلا، لان الملك أحد جزئي السبب، وتمامه بقاء الملك إلى حين الاخذ، فإذا زال بطل حكم السبب.
وأما ما قيل في جوابه: بأن الاستحقاق وإن كان بالملك إلا أن العفو عنه وعدم أخذ الشقص من يده بالشفعة قرره وأكد سببه، وعدم العفو والاخذ أزال سببه، فلا يستويان.
فمرجعه إلى أن بقاء الملك شرط في تمام السببية في الشفعة، وهو أحد القولين في المسألة، والقائل بذلك الاحتمال لم يبنه (4) عليه، وإنما بناه على القول المقابل له، ومن ثم شبهه بما لو باع الشفيع حصته قبل علمه بالشفعة، فانتقض عليه بالقول الآخر في أول المسألة، وإنما ينبغي النزاع في الاصل المبني عليه وتحقيق أمره.
وسيأتي (5) إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك، فعلى هذا الاحتمال لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع، ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه، فباع من كل واحد منهم سدسا، وقلنا بأن الشفعة منقسمة على حسب السهام، فللشفيع تمام نصيب الاول وهو
(1) المبسوط 3: 142.
(2) في ” ط “:.
القول بأنه يبطله كما.
(3، 5) راجع ص: 343.
(4) في ” ذ، د.
ط “: ينبه.