پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص301

ولو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة،

فله أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ من البعض.

فإن أخذ من الاول، لم يشاركه الثاني والثالث.

وكذا لو أخذ من الاول والثاني لم يشاركه الثالث.

ولو عفا عن الاول وأخذ من الثاني شاركه الاول.

وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الاول والثاني، لاستقرار ملكهما بالعفو.

على ملك المستحق عليه، وهو منتف هنا في المشتريين بعقد واحد.

قوله: ” ولو باع الشريك حصته.

الخ “.

وجه استحقاقه الاخذ من الجميع ومن البعض تعدد الصفقة، وكونه شريكا عند كل بيع.

فإن أخذ من الاول خاصة لم يشاركه الثاني والثالث، لانهما لم يكونا شريكين في وقت شراء الاول، فلا شفعة لهما.

وإن أخذ من الاول والثاني لم يشاركه الثالث، لانه لم يكن شريكا عند شرائهما.

وإن أخذ من الثاني وعفا عن الاول شاركه، لاستقرار ملكه بالعفو، وكونه شريكا عند شراء الثاني، فيستحق الشفعة.

وإن عفا عن الاول وأخذ من الثالث شاركاه، لكونهما شريكين حال شرائه، وقد استقر ملكهما قبل الاخذ.

والمسألة على تقدير الاخذ من الثاني خاصة من أربعة وعشرين، لانكسار السدس في مخرج الربع إن قسمنا الشفعة على السهام، لان نصيب الثاني يقسم بين الشفيع والاول أرباعا، للاول ربعه، لان سهمه سدس، وللشفيع ثلاثة أرباعه، لان بيده نصف هو ثلاثة أسداس.

فتضرب أربعة مخرج الكسر في أصل الفريضة وهو ستة.

وعلى القول بقسمتها على الرؤوس من اثني عشر، لانكسار السدس في مخرج النصف.

وعلى تقدير أخذه من الثالث فالفريضة من ثلاثين، لان سدس الثالث