مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص297
استحق الشفعة الثالث دون المشتري، لانه لا يستحق شيئا على نفسه.
وقيل: يكون بينهما.ولعله أقرب.
جديد وصيغة خاصة كالاول.
وملك الاول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الاخذ، ومن ثم كان مجموع النماء المنفصل له.
فكونهكالنائب في محل المنع، وخصوصا عهدة الثمن، فإن المشتري لم يتسلم من غير الاول شيئا، وإنما الاول أخذ من الثاني نصفه، والثالث دفعه إلى الاولين أو إلى الاول خاصة على الاحتمال السابق (1)، فرجوعه به على المشتري غير جيد.
وبعضهم (2) خص الحكم بغير الثمن – كالاجرة – وبالنقص، أما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بغير إشكال.وهذا حسن.
قوله: ” لو كانت الدار بين ثلاثة.الخ “.
القولان (3) للشيخ في الخلاف (4)، والثاني قوله في المبسوط (5).
ووجه الاول واضح، لان الشفعة للانسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الانسان تملك ملكه بها.
ووجه الثاني: اشتراكهما في العلة الموجبة للاستحقاق.
ولا يمنع أن يستحق تملك الشقص بسببين: البيع والشفعة، لان علل الشرع وأسبابه معرفات،
(1) انظر ص: 292 – 293.
(2) راجع روضة الطالبين 4 ج 185 – 186.
(3) كذا فيما عدا ” و “، وفي ” و “: القول الاول للشيخ في.
، وفي الحجريتين: القولانللشيخ الاول في.
، وانظر الهامش (4) هنا، فللشيخ قولان في الخلاف.
(4) الخلاف 3: 447 مسألة (26)، وص: 452 مسألة (35).
(5) المبسوط 3: 138.