پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص293

الثالث ووجدهما قد تساويا في الاخذ أخذ الثلث منهما على السوية.

وإن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخير بين أن يأخذ من الاول نصف ما في يده وهو تمام حقه، ولا يتعرض للثاني، وبين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، لانه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر (1) الاول فلا يلزمني أن أترك حقي.

ثم له أن يقول للاول: ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين، لانا متساويان في الحق.

وعلى هذا: فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر، لانا نحتاج إلى عدد لهثلث ولثلثه ثلث، وأقله تسعة، يحصل منها ثلاثة في يد الثاني، وستة في يد الاول.

ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا، ويضمه إلى الستة التي في يد الاول يكون سبعة، فيقتسمانها بينهما.

وهي لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين، يبقى أربعة عشر لكل واحد من الاول والثالث منها سبعة.

وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين.

ويحتمل هنا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الاول، فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقه، وإلا لاتجه بطلان حقه، لان العفو عن البعض عفو عن الكل على قول، وإنما أخذ كمال حقه، مع أنه قد قال بعضهم (2) بسقوط حقه،

(1) كذا في ” ذ، و، خ “، وفي سائر النسخ والحجريتين: يشارط.

(2) الحاوي الكبير 7: 260، الوجيز 1: 219، روضة الطالبين 4: 184 و 187.