پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص292

ولو كان الشفعاء غيباالشفعة لهم.

فإذا حضر واحد وطالب، فإما أن يأخد الجميع أو يترك، لانه لا شفيع الآن غيره.

ولو حضر آخر أخذمن الآخر النصف أو ترك.

فإن حفر الثالث أخذ الثلث أو ترك.

وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.الجميع.

ووجه ثالث بأنه لا يسقط حق واحد منهما، لان الشفعة لا تتبعض، فيغلب جانب الثبوت.

وهذا البحث يأتي مع اتحاد الشريك إذا مات وترك جماعة.

ويزيد هنا احتمال رابع ببطلان حقهم مع عفو البعض، بناء على أنهم يأخذون الشفعة للموزث ثم يتلقون منه، فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن بعض حقه.

ولو قلنا بأنهم يأخذون لانفسهم فهم كالشركاء المتعددين.

وسيأتي (1) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: ” ولو كان الشفعاء غيبا.

الخ “.

إنما لم يكن لمن يحضر الاقتصار على حصته لانه ربما لا يأخذ الغائبان فتتفرق الصفقة على المشتري.

وهو المراد بقوله: ” لانه لا شفيع الآن غيره ” وإن كان لا يخلو من حزازة، لان الغائب أيضا شفيع كما فرضه في أول المسألة.

وما ذكر من التعليل يتم بالنسبة إلى الاول، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري، لان الشقص قد أخذ منه تاما على التقديرين، بخلاف اقتصار الاول على حصته، فإنها تفرق الصفقة على المشتري.

فيحتمل على هذا تخير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث.

فإذا قدم

(1) في ص: 341 – 242.