مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص288
وللمكاتب الاخذ بالشفعة،ولا اعتراض لمولاه.
فإنه يسقط الشفعة وإن كان قبل العقد.
وهو خيرة العلامة في المختلف (1).
والشيخ – رحمه الله – في المبسوط (2) فصل، فأثبت الشفعة للولي إن كان أبا أو جدا لا إن كان وصيا، فارقا بأن الوصي متهم في تقليل الثمن ليأخذ به، فلو مكن منه لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء لليتيم، ويسامح في البيع ليأخذبالشفعة بالثمن البخس، وهذا كما أنه لا يمكن من بيع ماله من نفسه، بخلاف الاب والجد، فإنهما غير متهمين، ولهما أن يشتريا لانفسهما.
وعلى هذا فلو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار جاز له الاخذ، لانه لا تهمة هنا، إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به.
والمصنف – رحمه الله – أجاز الشفعة في الموضعين.
وهو الاصح، لان الفرض (3) وقوع البيع على الوجه المعتبر، فلا يرد ما ذكره الشيخ.
ولا نسلم أن الرضا بالبيع قبله يسقط الشفعة، لان ذلك تمهيد للاخذ بالشفعة وتحقيق لسببه، فلا يكون الرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبب فكيف يسقطه؟ ولو رفع أمره إلى الحاكم وأوقع البيع بنظره زال الاشكال من حيث التهمة.
وقد بينا فساد الاشكال الآخر.
قوله: ” وللمكاتب الاخذ.
الخ “.
لا فرق في جواز أخذ المكاتب بالشفعة بين كون الاخذ من سيده وغير، لا نقطاع سلطنته عنه، ونفوذ تصرفه فيما فيه غبطة للاكتساب، وقد يتفق ذلك في
(1) المختلف: 409.
(2) المبسوط 3: 158.
(3) في ” ل، ط، و، خ “: الغرض.