مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص287
وتثبت الشفعة للكافر على مثله،ولا تثبت له على المسلم، ولو اشتراه من ذمي.
وتثبت للمسلم على المسلم والكافر.
وإذا باع الاب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه، جاز أن يشفعه، وترتفع التهمة، لانه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه.
وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة.
ولو قيل: بالجواز، كان أشبه، كالوكيل.الوقت كله صحيح.
ولو لم يكن في أخذ الولي للمولى عليه غبطة – بأن باعه بأكثر من ثمن المثل، أو به ولم يكن للمولى عليه مال، واحتاج إلى بيع عقار هو أجود من المأخوذ، ونحو ذلك – لم يصح الاخذ، لان فعله مقئد بالمصلحة.
قوله: ” وتثبت الشفعة للكافر.الخ “.
قد تقدم (1) البحث في ذلك وأن الاعتبار بالمأخوذ منه لا بالبائع، فيأخذالكافر من مثله وإن كان البائع مسلما، لا من المسلم وإن كان البائع كافرا، لان السبيل المنفئ (2) متحقق في المشتري، لانه هو الذي يؤخذ منه.
قوله: ” وإذا باع الاب أو الجد.
الخ “.
لا كلام في جواز بيع ولي اليتيم حصة من ماله لمصلحة الانفاق عليه ونحوه، سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا.
وإنما الكلام في ثبوت الشفعة للولي لو كان شريكا له في الشقص، فقيل: لا يصح الاخذ مطلقا، لرضا الولي بالبيع،
(1) في ص: 278.
(2) النساء: 141.