مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص286
وتثبت للغائب والسفيه.وكذا للمجنون والصبي.
ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة.
ولو ترك الولي المطالبة، فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون، فله الاخذ، لان التأخير لعذر.
وإن لم يكن في الاخذ غبطة، فأخذ الولي، لم يصح.
قوله: ” وتثبت للغائب والسفيه.
الخ “.
لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر، لعموم (1) الادلة المتناولة للمولى عليه وغيره.
أما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة.
ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر.
ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو (2) لم يشهد بها.
والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب.
وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه.
ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت.
وأما الصبي والمجنون والسفيه فيطالب لهم الولي مع الغبطة.
وكان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي ليتناول السفيه، لئلا يوهم (3) أنه يتولى الاخذ دون الولي بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي.
ولو ترك الولي الاخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم منها، بل لهم الاخذ بعد زوال المانع، لان التأخير وقع لعذر.
والاقوى جواز أخذ الولي لهم أيضا بعد ذلك، لبطلان الترك، وتقصيره بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، وليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمر، وإنما المتجدد أهلية الاخذ، فأخذ الولي في ذلك
(1) لاحظ الوسائل 17: 315 ب ” 1 ” وص: 320 ب ” 6 ” من أبواب الشفعة.
(2) في ” خ “: ولو.
(3) في ” ذ، د، م “: يتوهم.