مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص285
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام،فإن لم يحفره بطلت شفعته.
فإن ذكر أن المال في بلد آخر، أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري.
قوله: ” ولو ادعى غيبة الثمن.الخ “.
إذا ادعى غيبة الثمن، فإن ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للاخذ.
وإن ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية (1)، والعبارة قاصرة عن تأدية ذلك كغيرها (2).
هذا إذا لم يتضرر المشتري بالتأخير – بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا، كالعراق من الشام ونحو ذلك – وإلا بطلت.
والمراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ.
ويعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في خلال اليوم.
والليالي تابعة للايام، فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الثالث من اليوم الرابع، ودخلتالليالي تبعا.
وإن وقع ليلا أجل ثلاثة أيام تامة، وتمام الليلة من الرابعة كذلك.
ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من الرفيق وغيره.
ولا يجب تحصيله بأجرة، عملا بالعرف.
ولا يستثنى له في نفس البلد زيادة عن تحصيل المال بالمعتاد.
(1) عن الجواد عليه السلام، وتقدمت في الصفحة السابقة.
(2) انظر قواعد الاحكام 1: 210.