پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص284

وتبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن،بالمماطلة.وكذا لو هرب.على عدد الشفعاء جاز ذلك.

ويدل على الاول رواية طلحة بن زيد أن عليا عليه السلام قال: ” الشفعة تثبت على عدد الرجال ” (1).

ولان من حصته قليلة لو كان منفردا لاخذ المال جميعه كصاحب الاكثر، فيتساويان في الاستحقاق، إذ المقتضي هو مطلق الشركة.

ويدل على الثاني أن المقتضي للشفعة الشركة، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوة والضعف.

قوله: ” وتبطل الشفعة بعجز.الخ “.

يتحقق العجز باعترافه.

وفي تحققه بإعساره وجهان أجودهما (2) العدم، لامكان تحصيله بقرض ونحوه، فينظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته.

والمراد بالمماطل القادر على الاداء ولا يؤذي.

ولا يشترط فيه مضي الثلاثة، لانها محدودة للعاجز ولا عجز هنا.

ويحتمل إلحاقه به، لظاهر رواية ابن مهزيار عن الجواد (3) عليه السلام بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن.

أما الهارب فإن كان قبل الاخذ فلا شفعة له، لمنافاته الفورية على القول بها.

وإن كان بعده فللمشتري الفسخ، ولا يتوقف على الحاكم، لعموم: ” لا ضرر ولا إضرار ” (4).

(1) الفقيه 3: 45 ح 156، التهذيب 7: 166 ح 736 وفيه: عن السكوني، الوسائل 17: 322 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 5.

(2) في ” خ “: أحدهما.

(3) التهذيب 7: 167 ح 739، الوسائل 17: 324 ب ” 10 ” من أبواب الشفعة.

(4) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17: 319 ب ” 5 “، من أبواب الشفعة ح 1.