مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص281
الملك في غير موضع الوفاق.
واحتج ابن الجنيد بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الدار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منها قطعة فبناها.
” الحديث، وقد تقدم (1).
وحسنة منصور أيضا، وقد تقدمت (2).
ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء ” (3) وأقل الجمع ثلاثة.
وغيرها من الاخبار (4).
وأجيب (5) بأن دلتا من حيث المفهوم، وأنه يحوز أن يراد الاثنانمن لفظ الجمع، أو أنه أراد تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلفين، لا بالنسبة إلى قضية واحدة يشترك فيها جماعة.
وكذا الرواية الاخيرة.
وفيه نظر، لظهور صراحة دلالتهما.
وإرادة الاثنين من لفظ الجمع مجاز على أصح القولين للاصوليين.
وكذا حمل اللفظ على إرادة المكلفين في غير القضية المعينة.
وأجاب في الدروس (6) بحملها على النقية، لموافقتها لمذهب العامة (7).
(1، 2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 270 هامش (1، 3).
(3) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17: 319 ب ” 5 ” من أبواب الشفعة ح 1.
(4) انظر الوسائل 17: 322 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 5.
(5) راجع المختلف: 404.
(6) الدروس الشرعية 3: 357.
(7) مختصر المزني: 120، اللباب في شرح الكتاب 2: 116، التنبيه للشيرازي: 118، الوجيز للغزالي 1: 219، حلية العلماء 5: 291، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 859.
بداية المجتهد 2: 260، الحاوي الكبير 7: 260، بدائع الصنائع 5: 5 – 6، المغني لابن قدامة 5: 523، روضة الطالبين 4: 182.