پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص280

فمنعه الاكثر ومنهم الشيخان (1) والمرتضى (2) والاتباع (3)، حتى ادعى عليه ابن إدريس (4) الاجماع.

وذهب ابن الحنيد (5) إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا.

وقواه في المختلف (6) بعد ذهابه إلى المشهور، وخطأ ابن إدريس في دعوى الاجماع.

وذهب الصدوق في الفقيه (7) إلى ثبوتها معها في غير الحيوان، ووافق في المقنع (8)المشهور، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية.

حجة المشهور الاخبار، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ” قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ” (9).

ورواية يونس المرسلة عنه عليه السلام قال: ” إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم ” (10).

ولاصالة عدم الشفعة، وثبوت

(1) المقنعة: 618، النهاية: 424.

(2) الانتصار: 216.

(3) الكافي في الفقه: 361، المراسم: 183، المهذب 1: 453 – 454، الوسيلة: 258، فقه القرآن 2: 69، غنية النزوع: 232 و 234، إصباح الشيعة: 254.

(4) السرائر 2: 387.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

(6) المختلف: 404.

(7) الفقيه 3: 46 ذيل ح 162.

(8) المقنع: 135، ولم يذكر فيه الرواية بثبوتها مع الكثرة.

نعم، نسب ذلك إلى مقنعه العلامة في المختلف: 403.

(9) الكافي 5: 281 ح 7، التهذيب 7: 164 ح 729، الاستبصار 3: 116 ح 412، الوسائل 17: 320 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 1.

(10) الكافي 5: 281 ح 8، الفقيه 3: 46 ح 162، التهذيب 7: 164 ح 730، الاستبصار 3: 116 ح 413، الوسائل 17: 321 الباب المتقدم ح 2.