پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص279

فلا تثبت الشفعة [ للجار ] بالجوار،ولا فيما قسم وميز،إلا مع الشركة في طريقه أو نهره.

وتثبت بين شريكين.

وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال: أحدها: نعم، تثبت مطلقا على عدد الرؤوس.

والثاني: تثبت في.

الارض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد.

والثالث: لا تثبت في شئ مع الزيادة عن الواحد.

وهو أظهر.

قوله: ” ولا تثبت الشفعة بالجوار.الخ “.

هذا الاستثناء من المعطوف وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم، واستثناء من الامرين معا إن لم نشترط ذلك، واكتفينا بالشركة في أحد الامرين وإن كان الاصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم (1) تحقيقه.

وظاهر المصنف هو الاول، بقرينة القرب وما سلف (2).

ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل (3) حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، وعلى خلاف بعض العامة (4) حيث أثبتها بالجوار مطلقا.

قوله: ” وهل تثبت لما زاد.الخ “.

اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟

(1، 2) في ص: 271.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.

(4) اللباب في شرح الكتاب 2: 106، المبسوط للسرخسي 14: 90 – 91، الحاوي الكبير 7: 227 – 228، بدائع الصنائع 5: 4 – 5، الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 38، المغني لابن قدامة 5: 461، حلية العلماء 5: 266، روضة الطالبين 4: 159.