مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص272
اتفاقا.
والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الاصل ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا بمحض (1)الجوار (2)، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك.
ولعموم قوله عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (3) ولا شركة هنا لا في الحال ولا في الاصل.
ولرواية أبي العباس: ” الشفعة لا تكون إلا لشريك ” (4).
وغير ذلك مما في معناه (5).
ولا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لان هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنص والاجماع، فلا يقدح فيها ما دل بإطلاقه على اشتراط الشركة، ولا على نفي الشفعة بضميمة غير المشفوع إليه، مع أن المقسوم خرج عن تعلق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لولا الطريق المشتركة.
ولان مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، وهو منتف مع القسمة [ بها ] (6).
ولو أريد منها ما يعم السابقة لزم ثبوتها في المقسوم وإن لم يكن له شركة في الطريق.
وأما معارضة رواية (7) منصور الصحيحة والحسنة بتلك الاخبار الدالة على اعتبار الشركة.
وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للاصل، فعجيب، لان مدلولها – على تقدير قطع النظر عن سندها – اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، ورواية (8)
(1) في ” ذ، د، خ، م “: لمحض.
(2) كذا في ” ذ.
و “، وفي سائر النسخ: الجواز.
(3) تقدم ذكر مصادر الحديث في ص: 263 هامش (3).
وفي المصادر:.
غير مقاسم.
(4) التهذيب 7: 164 ح 725، الوسائل 17: 315 ب ” 1 ” من أبواب الشفعة ح 1.
(5) انظر الوسائل 17: 315 ب ” 1، 3 ” من أبواب الشفعة.
(6) من الحجريتين.
(7) المذكورة في ص: 269 – 270.
(8) كذا في ” خ “: وفي سائر النسخ: وروايات.