مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص271
وليس في الروايتين تعرض لكون الطريق مما يقبل القسمة، لكن المصنف اشترط ذلك على تقدير بيعها منفردة، نظرا إلى ما أسلفه (1) من اشتراط ذلك في كل مشفوع.
وأما على تقدير ضم الطريق إلى الدار فيكفي قبول أصل الدار القسمة، لانها المبيع حغيقة والطريق تابعة، فلا يعتبر قبولها القسمة منفردة.
وربما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين، نظرا إلى أنها السبب الموجب للشفعة، والدار تابعة لها في ذلك.
وليس بجيد.
وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين كون الدور (2) وما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة ومنفردة من أصلها، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراط حيث قال: ” فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها “.
وبهذا صرح في التذكرة (3) أيضا.
وهو الظاهر، لان هذا مستثنى من اعتبار الشركة،فيكتفى فيه بالشركة في الطريق، ولان زوال الشركة (4) بالقسمة قبل البيع يلحقها بالجوار (5) فلا وجه لاعتبارها.
ويظهر من عبارة المصنف وجماعة (6) حيث فرضوا الحكم في الارض المقسومة مع الاشتراك في الطريق اعتبار حصول الشركة في الاصل.
واحتج له بأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع
(1) في ص: 265.
(2) في ” و، خ “: الدار.
(3) التذكرة 1: 590.
(4) في ” ذ، ل، خ “: القسمة بالقسمة.
(5) كذا في ” ذ، و “، وفي سائر النسخ: بالجواز.
(6) تحرير الاحكام 2: 145، اللمعة الدمشقية: 99.