پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص268

وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض تردد، إذ ليس من عادته أن ينقل.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات.ولا تثبت الشفعة في الثمرة،وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر، منضمة إلى الاصل والارض.

قوله: ” وفي دخول الدولاب والناعورة.الخ “.

منشأ التردد من أنهما منقولان في أنفسهما، ومن عدم جريان العادةبنقلهما.

والاقوى دخولهما تبعا، لتناول اسم الدار والحمام والبستان لهما إذا كانا من جملة المرافق، كتناولهما للابواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل في نفسها.

واحترز بقوله: ” إذا بيع مع الارض ” عما لو بيع منفردا، فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ، بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل.

قوله: ” ولا تثبت الشفعة في الثمرة.الخ “.

بناء على ما اختاره من اشتراط كون المشفوع غير منقول، لان الثمرة قد صارت في حكم المنقول، إذ لا يراد دوامها، وإنما لها أمد معين ينتظر، ولانها لا تدخل في مفهوم البستان ونحوه، ومن ثم لا تدخل في بيع الاصل بعد ظهورها، كما فصل في محله (1).

وفي معناها الزرع النابت.

وقال الشيخ (2): تثبت الشفعة في الثمار والزروع تبعا للاصول التي هي

(1) في ج 359: 3.

(2) ولكنه نفى الشفعة في الزروع والثمار في المبسوط (3: 107).

نعم، في ص (118 – 119) أثبت الشفعة في ثمرة النخل المبيع فقط ولم يذكر الزرع.

وفي الخلاف (3: 426 مسألة 2) أيضا نفاها في الزرع والثمرة.

ونسب المحقق الكركي إليه ثبوتها فيهما في جامعالمقامد 6: 345 – 346.