پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص264

أما الشجر والنخل والابنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا للارض.

ولو أفرد بالبيع نزل على القولين.

ومن الاصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.

وهذه الرواية ضعيفة أيضا بالارسال.

والاجماع على ثبوتها في الجملة لا حجة فيه، وعلى العموم محل النزاع.

قوله: ” أما الشجر والنخل والابنية.

الخ “.

الشجر والابنية إن بيعت مع الارض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للارض، لدخولها في عموم النص (1) الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك.

وإن بيعت منفردة، أو منضمة إلى أرض اخرى غير ما هي فيها، بني ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين (2)، فمن عمم أثبتها فيها بطريق أولى، ومن خصص موردها بالارضين والمساكن والبساتين لم يوجبها، لانها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركب من الارض والبناء، وكذاالبساتين بالنسبة إلى الشجرة.

ولا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعية، وكونها جزءا من مسماها.

ومستند القول بثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان

(1) راجع الوسائل 17: 319 ب ” 5 ” من أبواب الشفعة.

(2) انظر ص: 261 – 262.