مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص263
الحيوان شفعة ” (1).
ورواية السكوني عنه عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق ” (2).
ورواية طلحة بن زيد عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (3).
والخبر الاول نص، والباقي يقتضي المنع من بعض ما ادعاه المعمم.
وفي الجميع الاشتراك في عدم صحة السند، فإن الاولين عاميان، ولا يخفى ضعف سند الباقي.
واستند المعممون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما،مع عموم بعض الاخبار كقوله صلى الله عليه وآله: ” الشفعة فيما لم يقسم ” فالمخصص لها بشئ دون شئ عليه الدليل.
ويدل عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ هي، ولمن تصلح، وهل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع ” (4) الحديث.
(1) التهذيب 7: 165 ح 733، الوسائل 17: 322 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 6.
(2) الكافي 5: 282 ح 11، الفقيه 3: 46 ح 159، التهذيب 7: 166 ح 738، الاستبصار 3: 118 ح 420، الوسائل 17: 322 ب ” 8 ” من أبواب الشفعة ح 1.
(3) الفقيه 3: 45 ح 157، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 317 ب ” 3 ” من أبواب الشفعة ح 7.
وفي المصادر:.
غير مقاسم.
(4) الكافي 5: 281 ح 8، الفقيه 3: 46 ح 162، التهذيب 7: 164 ح 730، الاستبصار 3: 116 ح 413، الوسائل 17: 321 ب ” 7 ” من أبواب الشفعة ح 2.