مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص259
كتاب الشفعة قوله: ” كتاب الشفعة وهي استحقاق.الخ “.
ويقال: أصل الكلمة التقوية والاعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لان كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر، ومنه شاة شافع للتي ولدها معها، لتقويها به.
وقد عرفها المصنف بأنها: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
فالاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالارث، والاستحقاق بالحيازة والاحياء وغيرها.
وبقيد المستحق بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصة آخر ببيعوغيره.
وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الآخر بهبة وغيرها.
وينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر، فإنه يصدق عليه أن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع.
ولا عذر في أن الشريك بعد بيع حصته ليس بشريك، لمنع زوال اسم الشريك عنه، بناء على أنه لا يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه.
ولا مخلص