پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص251

الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثم انتقل إليه بسبب صحيح،

قال للمشتري: يعتلك ما لا أملك، وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل: لا، لانه مكذب لها بمباشرة البيع.

وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الالفاظ ما يتضمن اذعاء الملكية قبل، وإلا ردت.

قوله: ” إذا باع الغاصب شيئا.الخ “.

إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالشراء والارث، ولم يكن المشتري عالما بكونه غاصبا، فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك (1) حال البيع فالشراء فاسد، وأقام بينة بذلك، وادعى المشتري صحته تعويلا على ظاهر الحال من أنه مالك، أو لم يدع شيئا واكتفى بقبول (2) دعوى المدعي وعدمه، فهل تسمع الدعوى والبينة (3)؟ قيل: لا، لمنافاتها ما دل عليه البيع من كونه مالكا، وهو مكذب لها بمباشرته البيع الدال على كونه ملكه.

ويضعف بمنع كون مطلق البيع منافيا لكونه غير مالك، فإن البيع كما يقع على ما يملكه البائع يقع على ما لا يملكه بالاذن وغيره، غايته أنه بدون الاذن يكون فضوليا وبيع الفضولي صحيح في الجملة.

وعلى هذا فمطلق البيع لا يقتضي تكذيب البينة، لامكان مدقه في البيع وصدقها في عدم ملكية المبيع حالته.

ومن ثم فصل آخرون فقالوا: إنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه حالته من الالفاظ ما يدل على كونه مالكا سمعت دعواه وقبلت بينته، لعدم المنافاة كما قررناه، فإن البيع بمجرده لا يقتضي

(1) في ” د، ط، م “: أملكه.

(2) في ” خ “: بقول.

(3) في ” ط، ل “: أو البينة.