پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص249

الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن،

کمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لان الاصل يشهد له.

أما لو ادعى الغاصب عيبا، كالعور وشبهه، وأنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه، لان الاصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.

فيلغو قوله.

والاقوى ما اختاره المصنف – رحمه الله – من تقديم قول الغاصب،وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وابن إدريس (3) و [ أكثر ] (4) المتأخرين، لانه منكر وغارم، ولاصالة عدم الزيادة.

هذا إذا ادعى ما يحتمل كونه قيمة المغصوب ولو نادرا.

أما لو ادعى ما يعلم كذبه عادة لم يقبل، وطولب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، وهلم جرا.

ويحتمل إلغاء قوله حين يدعي القيمة الكاذبة، والرجوع إلى المالك حينئذ.

والاقوى الاول، وبه صرح في التحرير، طردا للقاعدة.

ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الاصل.

قوله: ” إذا تلف وادعى المالك.

الخ “.

وجه تقديم قول الغاصب في الاول والمالك في الثاني موافقة قولهما الاصل في ذلك، فإن الاصل عدم تعلم الصنعة التي لم تكن موجودة في أصل الخلقة، والاصل سلامته من العيوب الخارجة عن أصل الخلقة.

والحكم في الاصل الاول واضح.

وأما الثاني، فإن كان العيب حادثا طارئا

(1) المبسوط 3: 75.

(2) نسبه إلى خلافه العلامة في المختلف: 458، رلم نجده فيه.

(3) السرائر 2: 490.

(4) من ” د، و، م “.