پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص248

النوع الثاني: في مسائل التنازع وهي ست:
الاولى: إذا تلف المغصوب، واختلفا في القيمة،

فالقول قول المالك مع يمينه.وهو قول الاكثر.

وقيل: القول قول الغاصب.وهو أشبه.

أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة أو درهم، لم يقبل.

للغاصب حينئذ مجاوزة مطلوب المالك حيث يكون هو الحق أو بعضه.

أما الاول فواضح.

وأما الثاني فلانه يكون حينئذ قد رضي ببعض حقه.

وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الاول ليس للغاصب الزيادة عليه، لانه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك.

فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعديه في النقل كأصله.

ولا يخفى أن حق المالك على تقدير النقل إنما هو في الرد، لا في مؤونته خاصة، فلو طلب الاجرة على نقله لم يجب على الغاصب القبول، لانه خلاف حقه.

ولا فرق في هذا الحكم بين كون المغصوب مالا صامتا أو ناطقا.

وفيمعناه ما لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا بالقهر من موضع إلى موضع، واحتاج عوده إلى مؤونة.

فهو على الناقل، لتعديه.

ولو لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الاول فلا شئ عليه.

قوله: ” إذا تلف المغصوب.الخ “.

القول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية (1) والمقنعة (2)، لجناية الغاصب

(1) النهاية: 402.

(2) المقنعة: 607.