مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص247
ولو طلب المالك الاجرة عن إعادته، لم يلزم الغاصب، لان الحق هو النقل.
ولو رضي المالك به هناك، لم يكن للغاصب قهره على الاعادة.
أن المجني عليه لو أخذ أرش الجناية لم يكن للمالك التعلق به، فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث.
والاصح الاول.
فإذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك بما أخذه على الغاصب، لانه لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب.
ثم الذي يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة، بأن كان الارش بقدرها، وقد يكون بعضها، بأن كانت القيمة ألفا والارش خمسمائة.
فإذا أخذ المجني عليه الارش رجع المالك به خاصة، لان الباقي قد سلم له.
وكذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة، ثم جنى ومات عند الغاصب، وأوجبنا للمالك أقصى القيم، فليس للمجني عليه إلا خمسمائة وإن كان أرش الجناية ألفا، لانه ليس عليه إلا قدر قيمته يوم الجناية.
قوله: ” إذا نقل المغصوب.الخ “.
إذا نقل الغاصب المغصوب إلى غير المكان الذي غصبه منه وجب عليه رده إليه إن كان مالكه [ يطالب ] (1) به بغير إشكال، لان الرد مقدمة الواجب.
وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بغيره تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه، وبين أن يأمره برده إلى مكانه الاول، لانه عاد بنقله الاول، فكان عليه الرد حيث يطلبه المالك.
وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها بطريق أولى.وليس
(1) من الحجريتين.