پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص243

والاشكال مع عدم التفريط في ضمان صاحب الدابة كما مر، لان المصلحة قد تكون مشتركة، وقد تكون مختصة بصاحب القدر، أو غالبة، خصوصا إذا كان ما يبقى من القدر بعد الكسر له قيمة، فإن حفظه مصلحة لمالكها، وقد تكون قيمة القدر أو أرشه تزيد عن قيمة الدابة على تقدير إتلافها، فإلزام (1) صاحب الدابة زيادة عن قيمة دابته بعيد.

وأيضا فقد تكون مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل القدر أو ما يفوت منها.

وكون المقصود خلاص الحيوان لانه ذو روح لا يتم مطلقا، لانه على تقدير صلاحيته للذبح لا يتعين تخليصه ببقائه،فيكون حكمه حكم القدر مع اشتراكهما في عدم التفريط.

واحتمل في الدروس (2) ذبح الدابة مع كون كسر القدر أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها، ترجيحا لاخف الضررين.

وبالجملة فحكم المسألة مع انتفاء التفريط مشكل، وإن كان المشهور ما ذكره المصنف رحمه الله.

واعلم أن عطف المصنف قوله: ” ولم يكن المالك معها ” على ما إذا ” لم يكن من أحدهما تفريط ” غير جيد، لان عدم كون المالك معها قد يكون من موجبات عدم التفريط وقد يجامع التفريط.

وكذا قوله: ” وكانت القدر في ملك صاحبها ” فإنه من أمثلة عدم التفريط، فعطفه عليه المقتضي للمغايرة وكونه شرطا آخر مع عدم التفريط ليس بجيد.

وكان حقهما أن يكونا مثالين لعدم التفريط.

ولو جعل الواو للحال قرب من المقصود، وإن كان لا يخلو من قصور في الجملة

(1) في ” ذ، و، خ “: وإلزام.

(2) الدروس الشرعية 3: 110.