پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص240

نفقته، وليس له من الزرع شئ ” (1).

والرواية لم تثبت صحتها.

وتملك مال الغير بغير اختياره (2) يتوقف على دليل ناقل عن حكم الاصل، وعموم: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ” (3).

نعم، لمالك الارض إزالة الغرس والزرع وإن لم يبلغ أوانه ولم ينتفع به، بأن يكلفه القلع أو يقلعه بنفسه مع امتناعه، لقوله صلى الله عليه وآله: ” ليسلعرق ظالم حق ” (4).

خلافا لبعض العامة (5) حيث منع من قلع الزرع مجانا، لان له غاية تنتظر، وحكم بتخير المالك بين أن يبقيه بأجرة، وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله.

وهو قريب من قول ابن الجنيد.

ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه، لانه عين ماله.

وإذا قلع فعليه الاجرة وتسوية الحفر وأرش الارض إن نقصت.

ولا يدخل الارش في الاجرة.

ولا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره، للاصل، خلافا لمن أشرنا إليه.

(1) سنن ابن ماجة 2: 824 ح 2466، سنن أبي داود 3: 261 ح 3403 ه‍ سنن الترمذي 3: 648 ح 1366، سنن البيهقي 6: 136.

(2) في الحجريتين: إذنه.

(3) الكافي 7: 273 ح 12، الفقيه 4: 66 ح 195، الوسائل 3: 424 ب ” 3 ” من أبواب مكان المصلي ح 1، وانظر مسند أحمد 5: 72، سنن الدار قطني 3: 26 ح 91، سنن البيهقي 6: 100.

(4) المجازات النبوية: 255 رقم (201)، عوالي اللئالي 3: 480 ح 2، مسند أحمد 5:327، سنن أبي داود 3: 178 ح 3073.

سنن الترمذي 3: 662 ح 1378، سنن البيهقي (5) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2: 847، بداية المجتهد 2: 322، فقد ذكر فيهما ما يشبه التفصيل المذكور في المتن.