پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص236

ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وعليها الحد.

السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه،

قيل: الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو أشبه.

قوله: ” ولو كان بالعكس.الخ “.

المراد بالعكس أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، وهي تتمة الصور (1) السابقة.

وحكمها: أن الولد لاحق به للشبهة، دونها للزنا، وعليه قيمة يوم ولادته حيا كما سبق (2)، وعليها الحد للزنا.

وفي ثبوت المهر ما مر (3) من الخلاف من كونها بغيا، وكونه مال الغير.

قوله: ” إذا غصب حبا فزرعه.الخ “.

القول بكونه للغاصب للشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5)، محتجا بأن عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، والفرخ والزرع غيرالحب والبيض، ومن قال إنهما عينهما فهو مكابر.

مع أنه قال في الكتابين (6) أيضا بكونه للمالك.

وهو الحق، لان الزرع والفرخ يكونان من عين مال المغصوب

(1) في ” د، خ، م “: الصورة.

(2) في ص: 231.

(3) في ص: 233.

(4) المبسوط 3: 105.

(5) الخلاف 3: 420 مسألة (38).

(6) في هامش ” ذ، و “: ” القول الثاني الموافق للاصحاب قاله الشيخ في المبسوط في كتاب العارية، وفي الخلاف في كتاب الدعاوي والبينات.

منه قدس سره “.

راجع المبسوط 3: 56، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 641 مسألة (17).