مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص234
ولو حملت لم يلحق به الولد، وكان رقا لمولاها، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة.
ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه.
ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لانا لا نعلم حياته قبل ذلك.
وفيه تردد.
ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الامة، على ما نذكر في الجنايات (1).
عن مهر البغي الشامل لموضع النزاع.
وقيل: لا يسقط هنا، لانه مال لغيرها وهو المالك، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والنهي عن مهر البغي لا يتناول المتنازع، لان ذلك عوض المنفعة للمالك لا مهر حقيقي، ومن ثم لا يطلق على الامة اسم المهيرة، بل على الحرة كما مر (2) في بابه.
ولان النهي عن ثبوت المهر للبغي، ولا نقول إنه لها بل لمولاها.
لكن الاشهر بين الاصحاب هو الاول، بل قال الشهيد في شرح الارشاد: ” إن القائل بثبوته غير معروف ” (3) مع أنه مختار العلامة في التذكرة (4).
ولا إشكال في وجوب أرش البكارة لو كانت بكرا، لان إزالة البكارة جناية عليها فيثبت أرشها، وليست كالوطئ.
قوله: ” ولو حملت لم يلحق.الخ “.
إنما لم يلحق الولد لكونه زانيا، فيكون رقا للمولى، لانه نماء مملوكته.
(1) شرائع الاسلام 4: 291.
(2) في ج 8: 144.
(3) راجع غاية المراد: 137.
وليس فيه هذه العبارة.
نعم، نفى ثبوت العوض باستيفاء.
البضع في غير النكاح الصحيح وشبهه.
(4) في هامش ” ذ “: ” في كتاب البيع منها.
منه قدس سره “.
راجع تذكرة الفقها، 1: 495 – 496، وكذا ج 2: 3