مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص231
وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها.
ولو أحبلها لحق به الولد،وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الامة بالولادة.
لان ملاحظتها من حيث إن وطئ البكر خلاف وطئ الثيب، فملاحظتها باعتبار الوطئ لا باعتبار الجناية، فلا بد للبكارة من شئ زائد، وهو عشر آخر على قول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيوبة نظرا إلى نقص المالية.
قوله: ” وعليه أجرة مثلها.الخ “.
المراد أجرة مثلها في غير زمان الوطئ، لانه قد ضمن منفعة البضع في وقته، فلا بد من استثنائه من الزمان.
والمعتبر أجرة المثل لما يصلح لعمله عادة مع اتحاده، ومع تعدده فالمعتبر أجرة مثل الاعلى.
ويمكن دخوله في مطلق أجرة المثل، لان المراد بها ما يبذل أجرة في تلك المدة لامثال هذه الامة على الوصف الذي (1) هي عليه من قبول الصنائع المتعددة التي من جملتها ملك (2)الاعلى.
وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
قوله: ” ولو أحبلها لحق به الولد.الخ “.
أما لحوق الولد به فللشبهة الموجبة لالحاق مثله.
وأما وجوب قيمته عليه حينئذ فلانه وقت الحيلولة بين مولى الامة وبين ما هو من نمائها وتابع لها، مراعاة للجمع بين الحقين، ولانه أول وقت إمكان التقويم فيقوم أن لو كان رقيقا، ويسلم قيمته للمولى مع أرش نقصان الولادة لو نقصت.
(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: التي والصحيح ما أثبتناه.
(2) في ” و “: تملك.
(3) في ص: 217.