پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص226

وما يغترمه المشتري، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة والعمارة، فله الرجوع به على البائع.

ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع.

وقيل في هذه: له مطالبة آيهما شاء.

لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري.

وفيه احتمال آخر.

أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع،كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لانه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك.

وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف.

فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري، لاستقرار التلف في يده.

وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب [ والاول أشبه ] (1).

رجع بها على الغاصب لم يرجع بها على المشتري.

ويظهر من إطلاق المصنف عدم رجوع المشتري بالدرك مثلا وقيمة، ومن تعليله بكونه قبضه مضمونا، عدمرجوعه بالزائد.

وقد عرفت جواب التعليل.

قوله: ” وما يغترمه المشتري.الخ “.

ما تقدم حكم رجوع المشتري على الغاصب بالثمن وعوض المبيع،

(1) لم يرد ما بين المعقوفتين في متن نسخة الشرائع الخطية المعتمدة، وورد في هامشها بعنوان: خ، أي: نسخة، وورد في الشرائع الطبعة الحجرية: 277، ومتن الجواهر 37: 1