پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص224

وجملة أمره: أن المشتري إن كان عالما بالحال فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب.

ويتخير المالك بين مطالبته بالعين أو بدلها وما استوفاه من منافعها وفات تحت يده منها، وبين مطالبة الغاصب الاول وهو البائع.

فإن طالب البائع رجع على المشتري بما استقر تلفه تحت يده، وبالعين إن كانت باقية وبدلها إن كانت تالفة، لاستقرار التلف في يده.

نعم، لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع، أو مضى زمان يمكن استيفاء شئ منها فيه، أونقصت في يده نقصانا مضمونا، اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا.

وإن رجع على المشتري بشئ من ذلك لم يرجع على البائع، لا ستقرار التلف أو ما في حكمه في يده.

ولا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفا، لانه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه، وإن كان في مقابله (1) عوض لم يسلم له، لانه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا، وللاجماع على ذلك.

وإن كان الثمن باقيا ففي رجوعه عليه به قولان: أحدهما – وهو الاشهر، بل ادعى عليه في التذكرة (2) الاجماع -: عدم الرجوع، لانه (3) بإعطائه إياه عالما بعدم عوض حقيقي في.

مقابلته يكون في معنى هبته إتاه، إذ لا معنى لها إلا إعطاء العين من غير عوض، وهو متحقق هنا.

وللمصنف – رحمه الله – في بعض رسائله (4) قول بجواز رجوعه به حينئذ.

وهو قوي، لعدم وقوع ما يدل على التمليك، وأصالة بقائه على ملك مالكه

(1) في ” ل، م “: مقابلة.

(2) التذكرة 1: 463.

(3) كذا في ” و، خ “، وفي سائر النسخ: ولانه.

(4) الرسائل السبع للمحقق: 306 المسألة الرابعة من المسائل الطبرية.