پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص221

الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة،

السمن المفرط إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة.

فروع الاول: لو مرض العبد المغصوب ثم برئ فزال أثر المرض، ففي جبر الصحة للفائت منها وجهان: نعم، لان الصحة الثانية هي الاولى.

وبه قطع فيالتذكرة (1).

والثاني: العدم، لمنع كونها الاولى، بل يكفي الشك فيستصحب حكم الضمان.

وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برئ وزال الاثر.

الثاني: لو غصب شجرة فتحات (2) ورقها ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها ثم نبت، يغرم الاول ولا يجبر بالثاني، لانه غيره، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت أو تمعط (3) شعرها ثم نبت، فإنه يحصل الانجبار.

والفرق: أن الورق والصوف متقومان فيغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وإنما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال.

هكذا قيل.

وهذا يتم في الشعر، أما في السن فلا، لان لها مقدرا من الحر فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة.

الثالث: لو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرمة كالغناء ثم نسيته، قيل: لم يضمن النقصان، لانه محرم، والمضمون الزيادات المحترمة.

وربما احتمل هنا الغرم، لان الواجب على الغاصب قيمتها كذلك، ولهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته.

قوله: ” لا يضمن من الزيادة.

الخ “.

لان المعتبر من هذه الصفات القيمة، فما لا أثر له في زيادة القيمة لا اعتبار

(1) التذكرة 2: 388.

(2) تحات الورق من الشجر: تناثر.

المنجد: 115.

(3) امتعط شعره وتمعط ” أي: تساقط من داء ونحوه.

الصحاح 3: 1161.