مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص218
ولو سمنت الدابة في يد الغاصب، أو تعلم المملوك صنعة أو علمافزادت قيمته، ضمن الغاصب تلك الزيادة.
فلو هزلت، أو نسي الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك، ضمن الارش وإن رد العين.
ولو تلفت ضمن قيمة الاصل والزيادة.
وإن استعملها في الوسطى أو الدنيا، أو لم يستعملها، ففي ضمان أجرة متوسطة أو الاعلى (1) وجهان.
ولو كان دابة أو مملوكا اعتبرت أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار دون الليل، إلا أن يكون له صنعة في النهار واخرى في الليل فيجب على الغاصب أجرتهما.
في القواعد (2) اعتبر في أجرة الصانع الاعلى، ثم حكم في مطلق المنصوب بضمان أجرة المثل عن عمل مطلق.
ولعل المطلق شامل للاعلى، لان المراد بأجرة الطلق أجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر، فيتناول الاعلى حيث يكون قابلا له.
وربما فسر المطلق بالمتوسط، فيختلف الحكم.
قوله: ” ولو سمنت الدابة.
الخ “.
قد تقدم (3) أن زيادة الاثر في المغصوب يتبع العين، ولا يستحق عليه الغاصب شيئا إذا كان بسببه، لان الزيادة – من السمن والتعلم – من الله سبحانه وتعالى وإن كان الغاصب سببا.
ومتى صار [ السبب ] (4) بتلك الصفة ملكا للمغصوب منه
(1) في “، د، ط، و، م “،: أعلى منه.
(2) قواعد الاحكام 1: 203 و 205.
(3) في ص: 209.
(4) من الحجريتين.