پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص217

الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب.

وهي مملوكة للمغصوب منه، وإن تجددت في يد الغاصب، أعيانا كانت كاللبن والشعر والولد والثمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة.

وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة.

دقيق حنطة بدقيق شعير – فالمغصوب هالك، لبطلان فائدته وخاصيته باختلاط غير الجنس به، بخلاف الجيد مع الردئ المتفقين في الجنس.

وفيه وجه بثبوت الشركة هنا أيضا، كما لو خلط برضاهما أو امتزجا بأنفسهما.

وقواه في التذكرة (1).

وله وجه، لان إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد.

إلا أنه يشكل بأنه: على تقدير القسمة الاجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كانالطالب هو الغاصب، أو (2) كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك، وكلاهما خارج عن قواعد الغصب، لكنه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مر، وفيه جمع بين الحقين.

قوله: ” فوائد المغصوب مضمونة.الخ “.

لا إشكال في كون فوائد المغصوب لمالكه، لانها نماء ملكه ومنافعه، فتكون مضمونة في يد الغاصب كالاصل.

ولا فرق في ثبوت أجرة المنفعة بين أن يستعمل (3) العين وعدمه.

وعلى (4) تقدير استعمالها وكون منفعتها مختلفة القيمة – بأن يكون العبد كاتبا خياطا حائكا ونحو ذلك – إن استعملها في الاعلى ضمنها.

(1) التذكرة 2: 395.

(2) في ” ذ “: وكلفنا.

(3) في ” و “: تستعمل.

(4) في ” و “: لكن على.