مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص215
الثانية: إذا غصب دهنا – كالزيت أو السمن – فخلطه بمثله فهما شريكان.
وإن خلطه بأدون أو أجود، قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم العين.
وقيل: يكون شريكا في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل الرداءة، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين.
أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا، وضمن المثل.
واعلم أن المذكور في الكتاب هو الحالة الاولى لا غير.
قوله: ” إذا غصب دهنا.
الخ “.
إذا خلط المغصوب بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهما، فلا يخلو: إما أن يخلطه بجنسه، أو بغيره.
والاول: إما أن يكون بمثله في الجودة والرداءة، أو بأعلى منه، أو بأدنى.
فإن خلطه بمثله فقد جزم المصنف والاكثر (1) أنه يكون شريكا للغاصب بنسبة المخلوط، لان عين مال المالك موجودة في الجملة، غايته أنها ممتزجةبغيرها، وذلك لا يخرجها عن ملكه.
ولان في إثبات الشركة إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه، وإلى بدل بعضه من غير زيادة فوتت على الغاصب، فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل.
وقال ابن إدريس (2) ينتقل إلى المثل بالمزج وإن كان بالمساوي، لاستهلاك العين، إذ لا يقدر الغاصب على ردها لو طلبه.
ورد بأن ذلك لا يوجب خروجها عن ملكه، كما اختلط المالان بغير
(1) انظر المبسوط 3: 80، غنية النزوع: 280، إصباح الشيعة: 340 – 341، الجامع للشرائع: 351، المختلف: 455، قواعد الاحكام 1: 206، جامع المقاصد 6: 302.
(2) السرائر 2: 482.