پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص214

البيع، بخلاف الغاصب، فإنه بتعديه لا يملك إزالة ملك غير المتعدي.

ويحتمل أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر، لتحقق الشركة المقتضية لذلك، وأن يجبر المالك للغاصب كالعكس، تسوية بين الشريكين، ليصل كل واحد منهما إلى ثمن ملكه الذي لا يمكن تحصيله (1) إلا به.

الحالة الثانية: أن يكون الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب.

فإن لم يحدث بفعله نقصان فلا غرم على الغاصب.

وهما شريكان في الثوب المصبوغكما سبق (2) في الغاصب والمالك.

وان حدث نقصان، فإن لقيت قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب، ويغرم الغاصب الصبغ للآخر.

وإن زادت بما لا تبلغ قيمة الصبغ فالزائد لمالك الصبغ، ويغرم الغاصب له الباقي.

وإن زادت عنهما فهو (3) بينهما بالنسبة.

هذا كله إذا لم تنقص القيمة السوقية لاحدهما، وإلا اعتبرت النسبة كما مر.

ولو أمكن فصله فلهما تكليف الغاصب به.

ولصاحب الثوب طلب الفصل أيضا.

فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب.

الحالة الثالثة: أن يكون الصبغ مغصوبا من مالك الثوب أيضا، بأن أخذ ثوبه وصبغه في مصبغته.

فإن لم يحدث بفعله نقصان فيهما فهو للمالك، ولا غرم على الغاصب، ولا شئ له إن زادت القيمة، لان الموجود منه أثر محض.

وإن حدث بفعله نقصان غرم الارش.

وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه.

وللغاصب الفصل إذا رضي المالك.

(1) كذا في ” د، ط “، وفى سائر النسخ تخلصه، وفي إحدى الحجريتين: تخليصه.

(2) في ص: 211 – 212.

(3) في ” ل “: فهي.