مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص212
حينئذ كقصارة الثوب.
والاقوى الاول.
وإن حصل بالانصباغ عين مال، فإما أن يمكن فصله عنه، أو لا يمكن.
ففي الثاني يصير شريكا للمغصوب منه، لانه عين مال انضم إلى ملكه.
ثم ينظر إن كانت قيمته مغصوبا مثل قيمته وقيمة الصبغ قبل الصبغ – كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة، وقيمة الصبغ عشرة، وهو يساوي بعد الصبغ عشرين، ولم يتغير قيمتهما – فهو بينهما بالسوية.
ولو كان ذلك لزيادة قيمة الثوب ونقصانقيمة الصبغ فهو بينهما بالنسبة، كما لو ارتفعت قيمة الثوب إلى اثني عشر، وانخفضت قيمة الصبغ إلى ثمانية.
ولو زادت قيمتهما لزيادة قيمة الثوب فالزيادة لمالكه خاصة، أو لزيادة الصبغ فالزيادة للغاصب، أو لزيادتهما معا فهي بينهما على نسبة الزيادة في كل منهما.
ولو كانت الزيادة بسبب العمل خاصة فهي بينهما، لان كل واحد منهما قد زاد بالصنعة (1)، والزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الاثر المحض تسلم للمغصوب منه.
ولو نقصت قيمته عن قيمتهما معا فالنقصان على الغاصب خاصة، لانه إن كان من الصبغ فظاهر، وإن كان من الثوب فضمانه عليه إذا لم يستند النقصان إلى الثوب وحده باعتبار السوق، حتى لو نقص والحال هذه عن قيمة الثوب وحده لزم الغاصب أرش النقصان، ولا شئ له لمكان الصبغ.
وفي الاول – وهو ما إذا أمكن فصله عن الثوب – فللغاصب إزالته مطلقا مع ضمان أرش الثوب إن نقص.
(1) في إحدى الحجريتين: بالصبغة.