مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص211
وإن كان عينا، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص.
ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الارش إن نقص الثوب.
ولصاحب الثوب إزالته أيضا، لانه في ملكه بغير حق.
ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر.
وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول.
ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما، وإن زادا فكذلك.
ولو زادت قيمة أحدما كانت الزيادة لصاحبها.
وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الارش، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ.
ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا، إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال.
ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.
قوله: ” وإن كان عينا.
الخ “.
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا، إما محضة كالغرس، أو من وجه كصبغ الثوب.
وسيأتي (1) حكم الاول، والكلام هنافي الثاني.
والصبغ إما أن يكون للغاصب، أو للمالك، أو لاجنبي، فهنا أحوال: الاولى: أن يكون للغاصب، فينظر إن كان الحاصل محض تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك.
وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: نعم لانه قد يريد (2) تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته و: لا لانه
(1) في ص: 239.
(2) في ” ط، ر، م “: يزيد.