مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص210
الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع أرش النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة.
إذا تقرر ذلك، فمن صور هذا القسم تعليم الصنعة وخياطة الثوب وقصارته وطحن الحنطة ونحو ذلك.
وإنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاطه بخيوط المالك، أما إذا كانت الخيوط للغاصب فهي عين محضة، وسيأتي (1) ما يدل على حكمها في نظيرها.
ثم في (2) الطحن والقصارة وشق الثوب وكسر الاناء ما (3) لا يمكن رده إلىما كان.
ولا يجبر (4) على رفاء الثوب وإصلاح الاناء، لانه لا يعود إلى ما كان بالرفاء والاصلاح.
ولو غزل القطن المغصوب رد الغزل وأرش النقص إن نقص.
وليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن رده إلى الحالة الاولى.
وإن أمكن فله إجباره عليه مع ضمان النقص عن أصله لا عن الصنعة، لان أمر المالك برده إذن في إذهاب الصنعة، وإن صارت حقه بالتبعية لملك العين مع كونها ليست عينا.
(1) في الصفحة التالية.
(2) سقطت لفظة ” في ” من ” د، ط، م “.
(3) سقطت لفظة ” ما ” من “، ذ، ل، و، خ “.
(4) في هامش ” و “: ” وعن مالك أنه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر.
منه رحمه الله “.
انظر المدونة الكبرى 5: 341 وفزق فيه بين الافساد اليسير والكثير، مختصر خليل: 257.