مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص209
فإن كانت أثرا- كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام – رده ولا شئ له.
ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الارش.
والفرق: أن حلاوة العصير باقية، والذاهب منه مائية ورطوبة لا قيمة لها، بخلاف الذاهب من الزيت، فإنه مالية وزيت، فتقوم.
ويضعف كون المائية لا قيمة لها وإن آلت إلى الذهاب في الاستقبال، فإنه لا يمنع من تقويمها في الحال.
قوله: ” إذا زادت قيمة المغصوب.الخ “.
الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة، وإلى أعيان.
والثاني يأتي (1).
وجملة القول في القسم الاول: أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا، لتعديه.
ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الاولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقص إن اتفق نقصان قيمته.
وإن أمكن رده إلى الحالة الاولى، فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان عليه، وإن ألزمه
(1) في ص: 211.