پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص208

ولو أغلى الزيت فنقص،ضمن النقصان.

ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة، لانها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، بخلاف الاولى.وفي الفرق تردد.

قوله: ” ولو أغلى الزيت فنقص.الخ “.

إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه، فإما أن ينتقص عينه أو قيمته أو كلاهما، أو لا ينتقص واحدة منهما.

فعلى الاول، بأن أغلى رطلين قيمتهما درهم فصارا رطلا قيمته درهمان، ففيه وجهان: أصحهما – وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله -: أنه يرده ويغرممثل الرطل الذاهب، لان للزيت بدلا مقدرا وهو المثل، فصار كما لو خصى العبد فلم تنقص قيمته.

والزيادة الحاصلة أثر محض لا ينجبر به النقصان، كما لا يستحق به الغاصب شيئا.

والثاني: أنه يرده ولا غرم عليه، لان ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة.

وقد ظهر جوابه مما ذكر في الاول.

وإن انتقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان.

وإن انتقصا جميعا فالواجب عليه مع رد الباقي مثل ما ذهب بالاغلاء، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي.

وإن لم ينتقص واحدة منهما رده ولا شئ عليه.

ولو غصب عصيرا وأغلاه فهل هو كالزيت حتى يضمن مثل الذاهب إذا لم ينقص القيمة؟ فيه وجهان، أحدهما – وهو الاظهر -: نعم، لانه مضمون بالمثل كالزيت.

والثاني: لا، وهو الذي اختاره الشيخ (1).

(1) المبسوط 3: 82.