پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص207

ولو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص، كالثوب يخلقوالدابة تهزل، لزمه الاجرة والارش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن.

قوله: ” ولو غصب ماله أجرة.

الخ “.

إنما لم يتداخلا لان كل واحد من أرش النقصان وأجرة العين ثابت على انفراده على الغاصب، فإذا اجتمعا ثبتا أيضا، استصحابا للحكم، وكون التداخل على خلاف الاصل.

ونبه بقوله: ” سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن ” على خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى أن نقصانه بالاستعمال يوجب التداخل وضمان أكثر الامرين من الارش والاجرة، استنادا إلى أن نقص الاجزاء ملحوظ في الاجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر الاجزاء الناقصة، وكان ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة.

ويضعف بمنع كونه ملحوظا بها مطلقا.

وما ذكره مستندا (1) لا يدل عليه.

وإنما الاجرة في مقابلة الاستعمال، والنقصان غير مضمون على المستأجر،لاذن المالك له في التصرف الشامل لما ينتقص معه العين وعدمه.

وزيادة الاجرة بسبب النقص غير معلوم، وبتقديره لا يدل على التداخل [ فإنه غير الاول فلا يجبره ] (2).

(1) في ” ذ “: مسندا، وفي ” د، و، م “: سندا.

(2) من ” د، ط.

و، م “.