پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص206

ولو غصب فحلا، فأنزاه على الانثى،کان الولد لصاحب الانثى وإن كانت للغاصب.

ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص، وعليه أجرة الضراب.

وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الاجرة.

والاول أشبه، لانها عندنا ليست محرمة.

أصح القولين.

وقد تقدم (1).

وقيل: يختص الضمان بالغاصب من غير أن يشاركه الآكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور، فاختص السبب لقوته.

والاظهر الاول، لان ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه،مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له.

نعم، ينجبر غروره برجوعه على الغار على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء.

قوله: ” ولو غصب فحلا فأنزاه.

الخ “.

لا خلاف في كون الولد في الحيوان غير الانسان تابعا للام خاصة، سواء في ذلك الغاصب وغيره، لانه نماؤها.

ولا في ضمان الغاصب أرش الفحل على تقدير نقصانه، لان نقص المغصوب مطلقا مضمون على الغاصب، خصوصا الحاصل بسبب الاستعمال.

وإنما الخلاف في ثبوت أجرة الضراب عليه، فمنعه الشيخ في المبسوط (2)، محتجا بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل.

والاكثر على ثبوتها، لانها منفعة محللة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها.

وحملوا النهي على الكراهة.

(1) في ص.

156 – 157.

(2) المبسوط 3: 96.