پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص205

ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك، ضمن الغاصب.

وإن أطعمه غير المالك، قيل: يغرم أيهما شاء، لكن إن أغرمالغاصب لم يرجع على الآكل، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب، لغروره.

وقيل: بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لان فعل المباشر ضعف عن التضمين بمضامة الاغترار، فكان السبب أقوى.

قوله: ” ولو غصب مأكولا فأطعمه.

الخ “.

إنما ضمن الغاصب مع كون المالك مباشرا للاتلاف ومتسلما لماله لضعف المباشرة (1) بالغرور واليد، لان التسليم ليس تاما، فإن التام هو التسليم على وجه يكون بتسليمه يتصرف تصرف الملاك لا التصرف على وجه دون آخر.

وقد تقدم (2) البحث في ذلك.

ومثله ما لو استدعاه ذبح شاته ونحوها من الحيوان، لضعف المباشرة بالغرور، وكونه قد أذن له في الاتلاف مجانا فلا يستتبع الضمان المقتضي لعدم غرم الغاصب له.

وأما إذا أطعم الطعام غير المالك فقد ترتبت الايدي على المغصوب، فيتخير المالك في تضمين كل واحد من الآكل والغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب مع جهل الآكل، لغروره وقدومه على أن الاكل مجانا لا يتعقب الضمان،فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الغار (3) جمعا بين الحقين.

وهذا هو

(1) في ” د، م “: المباشر.

(2) في ص: 156 – 157.

(3) في ” ل، و “: الغاصب.