پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص201

وعلى الغاصب الاجرة،إن كان مما له أجرة في العادة، من حين الغصب إلى حين دفع البدل.

وقيل: إلى حين إعادة المغصوب.

والاول أشبه.

هكذا أطلقوه.

ولا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من غير دليل واضح.

ولو قيل بحصول الملك لكل منهمامتزلزلا، أو توقف ملك المالك (1) للبدل على اليأس من العين وإن جاز له التصرف فيه، كان وجها في المسألة.

قوله: ” وعلى الغاصب الاجرة.

الخ “.

لا إشكال في وجوب الاجرة قبل دفع البدل، لان يد الغاصب يد عدوان محض.

وأما بعده فقيل الحكم كذلك، لان الغاصب لم يملك العين، وإنما دفع بدلها لمكان الحيلولة لا على وجه المعاوضة، ولهذا كان النماء المنفصل (2) للمالك، فحكم الغصب باق إلى أن ترجع العين إلى مالكها.

والمصنف – رحمه الله – رجح سقوط الاجرة بعد دفع البدل، لان الغاصب قد برئ من العين بدفع بدلها، فيبرأ من توابعها إلى أن يتمكن منها.

وهذا لا يتم مع الحكم ببقائها على ملك المالك، وعدم وجود مسقط لضمان الغاصب لها، فإنه لا يكون إلا بردها أو بالمعاوضة عليها على وجه تنتقل عن ملك مالكها، ونحو ذلك، ولم يحصل.

(1) كذا في هامش ” د، و “، وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي متنهما وسائر النسخ: الغاصب.

(2) في ” ط “: المتصل.