پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص199

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية، الخصاء أو قطع الاصبع الزائدة، رده مع دية الجناية، لانها مقدرة.

والمصنف تردد في ذلك، مما ذكر، ومن أن المدفوع عوض [ عن ] (1) الفائت فلا جمع.

وحمل الغاصب على الجاني قياس.

وهذا أقوى.

وهو خيرة ابن إدريس (2).

قوله: ” ولو زادت قيمة المملوك.الخ “.

الكلام هنا في الجمع بين العين والقيمة أو تخير المالك بين أحدهماكالسابقة، فقد قيل بأنه لا يجمع بينهما.

والاصح خلافه، لان القيمة عوض الفائت لا عوض الجميع، فلا يلزم الجمع، وإن كان المدفوع يصلح لان يكون قيمة للمجموع، إلا أنه هنا لم يقع كذلك، بل قيمة لبعضه.

والشيخ (3) وافق على جمع المالك بين الامرين هنا، محتجا بأنه ضمان مقدر.

وقيل في قطع الاصبع الزائدة إنه لا شئ فيها، لعدم نقص القيمة كما هو الفرض.

والاصح ضمان قيمتها، لان لها مقدرا وهو ثلث دية [ الاصبع ] (4) الاصلية.

واحترز بقوله: ” لانها مقدرة ” عما لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، فلا شئ للمالك بلا (5) إشكال، لانه لا مقدر له شرعا ليجب بفواته، ولا

(1) من الحجريتين.

(2) السرائر 2: 496 – 497.

(3) المبسوط 3: 64.

(4) من ” ط “.

(5) في ” ذ، و “: ولا، وفي ” خ “: فلا.