پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص196

ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس،إن كان تمثيلا، قال الشيخ (1): عتق وعليه قيمته.

وفيه تردد، ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.

مال ” (2).

وعلى هذا فيرتفع الخلاف.

قوله: ” ولو جنى الغاصب.

الخ “.

وجه ما اختاره الشيخ من عتقه بتنكيل الغاصب عموم ما دل على عتق المنكل به في النصوص الشامل لتنكيل المولى وغيره، فقد روى في التهذيب (3)عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:، (كل عبد مثل به فهو حر “.

ولا يعارضه ما ورد فيه تنكيل المولى بخصوصه، كرواية أبي بصير عن أبي جعفر (4) عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه لا سبيل عليه سائبة ” لعدم التنافي بين الحكم بعتقه على المولى المنكل وعتقه على كل من نكل [ به ] (5).

وقد حققنا في باب العتق (6) أن الاخبار كلها ضعيفة.

وقد خالف ابن إدريس (7) في العتق بتنكيل المولى فضلا عن غيره.

(1) لمبسوط 3: 62.

(2) المختلف: 457، وانظر المبسوط 3: 62 و 98.

(3) التهذيب 8: 223 ح 801، وانظر الكافي 6: 189 ح 1، الوسائل 16: 26 ب ” 22 ” من أبواب كتاب العتق ح 1.

(4) التهذيب 8: 223 ح 802، وانظر الكافي 7: 172 ح 9، الفقيه 3: 85 ح 306، الوسائل 16: 26 الباب المتقدم ح 2.

(5) من ” د، ط، م “.

(6) في ج 10: 359.

(7) السرائر 3: 8 – 9.