پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص195

وحاصله: أنه يضمن أقل الامرين من قيمته ودية الحر.

وهو موضع نص (1) ووفاق.

وأما الغاصب، فإن مات عنده ضمن قيمته طلقا، لانه مال محض وقد فوته على مالكه عدوانا، فيلزمه قيمته كغيره من الاموال، ولا معارض هنا لهذا الحكم.

وإن قتله الناصب وتجاوزت قيمته دية الحر ففي ضمانه للزائد قولان: أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، تسوية بين الغاصب وغيره ولاصالة البراءة ولان الاغلب فيه الانسانية لا المالية وذهب المصنف – رحمه الله – وابن إدريس (4) وأكثر (5) المتأخرين إلى أنه يضمن جميع القيمة مطلقا، لانه مال فيضمنه بقيمته كما مر.

وإنما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية عملا بالاتفاق، فيبقى ما عداه على الاصل.

وهذا أقوى، وعليه الفتوى.

فلو قتله غيره، فزادت قيمته عن دية الحر، لزم القاتل دية الحر، والغاصب الزيادة، لان ماليته مضمونة عليه.

قال في المختلف: ” والظاهر أن مراد الشيخ بقوله في المبسوط: إنه لا يلزم القاتل الزيادة عن دية الحر، الجاني دون الغاصب، لانه أشار في المبسوط إلى ما اخترناه من لزوم الزائد، لانه قال: إذا غصب عبدا فقطع آخر يده، فإن رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الامرين مما نقص وأرش الجناية، وإن رجع على القاطع رجع بالارش وهو نصف القيمة، والزائد في مال الغاصب، لاختصاص ذلك بالجاني، فلا يتعدى إلى الغاصب، لما فيه من مخالفة الاصل، فإن العبد

(1) انظر الوسائل 19: 152 ب ” 6 ” من أبواب ديات النفس.

(2) المبسوط 3: 62.

(3) الخلاف 3: 398 مسألة (5).

(4) السرائر 2: 492.

(5) تحرير الاحكام 2: 139، المختلف: 457.