پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص193

ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الارش السوقي.

وروي في عين الدابة ربع قيمتها.

وحكى الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1) والخلاف (2) عن الاصحاب: في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان.

والرجوع إلى الارش السوقي أشبه.

قوله: ” ولا تقدير في قيمة.

الخ “.

الحيوان المملوك يراعى فيه ماليته، فيضمن بتلفه قيمته، وبتلف شئ من أجزائه نقصه بسببه (3).

ولا فرق في ذلك بين نوع من الحيوان ونوع، لاشتراكهما في المالية، فيجب في نقصها الارش كسائر الاموال.

وهذا مذهب الاكثر، ومنهم الشيخ في المبسوط (4).

وقال في الخلاف (5): ” كل ما في البدن منه اثنان ففيهما القيمة، وفيأحدهما نصفها “.

واحتخ عليه بالاجماع والرواية، وهي: كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها.

ورده ابن إدريس (6) بأن الرواية (7) لم ترد كذلك إلا في الانسان، وحمل البهائم عليه قياس.

وكلام ابن إدريس جيد من حيث هذا العموم، فإنه لم يرد في الحيوان

(1) المبسوط 3: 62.

(2) الخلاف 3: 397 مسألة (4).

(3) في ” خ “: بنسبته.

(4) المبسوط 3: 62.

(5) الخلاف 3: 397 مسألة (4).

(6) السرائر 2: 498.

(7) انظر الوسائل 19: 213 ب ” 1 ” من أبواب ديات الاعضاء.