مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص191
الصنعة أمر آخر غير الاصل، ولهذا تضمن لو أزيلت مع بقاء الاصل، ويمح الاستيجار عليها.
ويشكل بأنه لم يخرج بالصنعة عن أصله، وإنما اشتمل على وصف زائد، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة.
وهذا أقوى (1).
فضمانها بالقيمة أظهر.
مع أنا نمنع من بقائه مثليا بعد الصنعة، لان أجزاءه ليست متفقة القيمة، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها متصلة كما لا يخفى.
وفي المسألة وجه ثالث بضمان المصنوع بمثله مصنوعا إن أمكنت المماثلة.
وهو بعيد.
واختلفت فتوى التذكرة في هذه المسألة، فقال في موضع منها (2): ” إذا أتلف حليا وزنه عشرة وقيمته عشرون ضمن الاصل بمثله وقيمة الصنعة، وكذافي غير النقدين، ربويا كان أو غير ربوي “.
وقال في موضع (3) آخر منها: ” ولو كان فيه صناعة كمعمول الحديد والنحاس والرصاص من الاواني والآلات ونحوها، والحلي من الذهب والفضة ” والمنسوج من الحرير والكتان والغطن والشعر والصوف، والمغزول من ذلك، فالاقرب أنه يضمن بالقيمة)،.
وهذا كله إذا كانت الصنعة محللة.
أما المحرمة، كالاواني حيث يمنع من اتخاذها من النقدين مطلقا، وكآلات الملاهي والصليب والصنم، فإنه يضمن بمثله، ولا تعتبر قيمة الصنعة، لانه لا قيمة لها شرعا.
(1) في ” ذ، ر، خ “: قوي.
(2، 3) تذكرة الفقهاء 2: 384 و 383.