پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص189

وقال الشيخ (1): إنهما قيميان.

ولعله نظر إلى ما أشيرنا إليه سابقا من اختلاف المضروب منه في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، فلا يجري عليه تعريف المثلي بأنه ما تساوت قيمة أجزائه، لانه اختار في المبسوط (2) هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات، ولا يدخل فيه بدونه.

ولكن لا بد من مراعاة ذلك في التعريف، وإلا لم يدخل فيه شئ من المثليات، لاختلاف صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها، من الحبوب والادهان وغيرها.

إذا تقرر ذلك، فعلى الاظهر من كونهما مثليين فغصبهما غاصب ضمنهما بمثلهما وزنا أو عددا، إن لم يكن فيهما صنعة.

فإن تعذر المثل أو قلنا بقول الشيخ (3) إنهما قيميان اعتبرت قيمتهما بغالب نقد البلد.

فإن كان نقد البلد مخالفا له في الجنس ضمنه بالنقد، لعدم المانع.

وإن كان من جنس المغصوب واتفق الوزن والقيمة أخذ من نقد البلد أيضا.

وإن اختلفا فكان الوزن أكثر من قيمتهما (4) أو بالعكس، قال الشيخ في المبسوط (5): له قيمتهما (6)، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لانه ربا، فيقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من الربا، فيأخذ كمال حقه.

ورده ابن إدريس (7) بمنع ثبوت الربا هنا، لانه مختص بالبيع، فلا يضر اختلافهما في الوزن.

وكذا لو عاب فرده مع أرش النقص.

(1، 3، 5) المبسوط 3: 61.

(2) المبسوط 3: 59.

(4) في ” د، ط، خ، م “: قيمتها.

(6) في ” ط، خ “: قيمتها.

(7) السرائر 2: 486.